Home / La marocaine tv / 🟢ــــــــــــــــــــــــ ثقافة قانونية ــــــــــــــــــ🟢 وجهة نظر حول النيابة أو التكليف بمنصب سامي بإدارات ومؤسسات الدولة:::تصريف للأمور الجارية وتعطيل للمشاريع العمومية

🟢ــــــــــــــــــــــــ ثقافة قانونية ــــــــــــــــــ🟢 وجهة نظر حول النيابة أو التكليف بمنصب سامي بإدارات ومؤسسات الدولة:::تصريف للأمور الجارية وتعطيل للمشاريع العمومية

/بقلم هشام زوبير أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأكدال- الرباط.

تعد الوظيفة العمومية تكليف وطني وخدمة اجتماعية وتلزم شاغلها باحترام المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ظل الأنظمة الساري بها العمل، وعلى هذا الأساس تكلف الإدارة بعض الموظفين ببعض المناصب القيادية بالنيابة إذ رأته أهلا لشغل المنصب ويتوفر على المؤهلات والخبرة الإدارية في إدارة المؤسسات والقيام بالمهام الإدارية بشكل متميز وفعال وذلك نظرا لـتأخر الموافقة من قبل الملك على تعيين المرشحين المقترحين من رئيس الحكومة(المجلس الوزاري) أو تأخر رئيس الحكومة في الموافقة على تعيين المقترحين من طرف الوزراء(المجلس الحكومي).

يأتي تسليط الضوء على موضوع تولي المناصب العليا بالنيابة، لكونه أصبح بحكم المألوف ظاهرة إدارية متبعة بعدد من المناصب العليا في دوائر الدولة، ومن دون أن يكون لها تنظيم قانوني يبين آلية وإجراءات إصدار قرار التكليف بالمنصب والاعفاء منه سوى ما جرى عليه العرف الإداري أو حسب قاعدة توازي الشكليات. فالتكليف المؤقت هو أداة استثنائية خاصة للتعيين في الوظائف العامة وفقا للقانون، ولا يضفي على المكلف الشرعية القانونية بالتعيين أصالة، وذلك في حالات معينة كالوفاة أو الاعفاء أو التقاعد أو حالة التنافي أو التعيين في منصب أخر.

لقد نظم المشرع الدستوري إجراءات التعيين في مناصب المسؤولية في الوظائف العليا بمقتضى قانون تنظيمي الذي حدد شروط ومبادئ التعيين في هذه المناصب وصدر مرسوم تنظيمي يفصل في إجراءات انتقاء واختيار المرشحين، لكن هذا النسق القانوني لم يحدد او ينظم بعض الأوضاع القانونية التي تعيشها بعض الإدارات والمؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية والتي يتم اللجوء إلى التعيين فيها بشكل مؤقت من خلال الاستناد على الفقرة الثانية من المادة 11 الواردة في المرسوم رقم 412-12-2 صادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة”” ويمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف، مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر ، من داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب”” لكن من بين الحالات التي تطبع المشهد الإداري المغربي هو انتهاء المدة القانونية للتكليف المحددة في 3 أشهر أو تعيين نفس الشخص الذي كان يشغله بصفته أصيلا في نفس المنصب بصفته مكلفا، فالواقع أثبت أن عددا من المؤسسات الجامعية تعرف هذه الظاهرة الغريبة وذلك منذ صدور أول قانون تنظيمي للتعيين في المناصب العمومية سنة 2012 دون أن يتم تجويد هذا النص الذي حظي بالتعديل أكثر من مرة.

السؤال المطروح ما هي الاثار القانونية المترتبة عن التعيين بالنيابة في مناصب المسؤولية؟

الجواب على السؤال يقتضي الوقوف عند مجموعة من الجوانب كالتالي:

/أولا: فالمكلف بمهام المنصب الإداري بالنيابة لا يتمتع بهامش حرية التدبير والتصرف، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة إزائه، لأنها تستطيع إعفاؤه كلما تطلب سير المرفق العام ذلك وفتح المنصب للتباري

/ثانيا: تكليف موظف بمهام منصب معين يترتب عليه تغيير مركزه القانوني وزيادة المهام الملقاة على كاهله وتمتعه بامتيازات ذلك المنصب من حيث الراتب والمخصصات ومن تم يكون مسؤولا عن جميع التصرفات المخالفة للقانون.

/ثالثا: أن مسألة التكليف بالمنصب تخلق وضعا هشا لدى المكلف بحيث أنه يفكر في أنه يمكن الاستغناء عنه في حالة تمام الإجراءات القانونية أو المسطرة وتعيين المسؤول رسميا

/رابعا: أن هذه الحالة القانونية قد لا تشجع المكلف بالنيابة على اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لضمان سير المرافق العمومية والخطر الكبير يتجلى في الشلل الذي قد يصيب بعض المؤسسات في حالة تجاوز المدة المحددة في 3 أشهر وهو واقع تعيشه عدد من المؤسسات أو الادارات العمومية.

/خامسا: إن المسؤول المكلف يتولى تسيير الإدارة أو المؤسسة دون تقديمه مشروع مؤسساتي يبين فيه الأهداف والمؤشرات والبرامج التحديثية، وإن كان هذا الامر غير ممكنا في حالة وقوع التعيين داخل الاجل القانوني لاختيار المسؤول، فإنه يبقى أمرا مطلوبا في الحالة التي لا يتم فيها انتقاء مرشح والتي اثبت الواقع أن بعض المؤسسات الجامعية ظلت تسير لأكثر من ثلاث سنوات بالنيابة.

/سادسا: من حيث سند التعيين، يتم التعيين في مناصب التكليف بقرار للوزير الوصي على القطاع بالنسبة للوظائف التي يعود لرئيس الحكومة التعيين فيها بمرسوم أو رئيس الحكومة عندما يتعلق الامر بالمؤسسات والمقاولات التي يرجع التعيين فيها للملك بمقتضى ظهير.

/سابعا: من حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة، بحيث تضمن القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 عددا من المبادئ والقواعد التي تحكم تدبير المال العام والتي تجعل المكلف بالنيابة في وضعية قانونية هشة لا من حيث القدرة على اتخاذ القرار المالي والإداري، ولا من حيث الآثار القانونية للعقود والصفقات العمومية.

/ثامنا: المسؤول بالنيابة تكون له صلاحيات تصريف الأمور الجارية دون أن تكون له القدرة على اتخاذ القرارات المصيرية التي لها وقع مالي كبير وهو وضع ساهم في عرقلة أو توقف عدد من المشاريع الاستثمارية لكون المكلف بالنيابة لا يمتلك الجرأة اللازمة للمبادرة والفعل.

ولتجاوز حالة الفراغ التشريعي المتعلق بمسألة التكليف بمنصب المسؤولية والجمود الذي قد يؤثر على السير العادي للمؤسسات والإدارات العمومية فالأمر يتطلب ما يلي:

/أولا: يبقى من المهم على السلطة الحكومية المعنية أن تبادر إلى تنظيم وتأطير مسألة التسيير بالنيابة بالنص القانوني

/ثانيا: يتطلب الامر تقنين التكليف لشغل المناصب بشكل واضح ودقيق وألا يتم اللجوء إليها إلا في أضيق نطاق وبشروط معينة وتحدد الموظف المكلف من الإدارة أو المؤسسة، لكونه على دراية بتفاصيل الإدارة ومن ذوي الخبرة ومضى على توظيفه مدة من الزمن ومن المشهود لهم بالانضباط والكفاءة وحسن السيرة والسلوك، وتمكين المكلف بالمنصب من تقديم مقترحات أو برنامج عمل حول الأهداف المزمع تحقيقها.

/ثالثا: يبقى من المناسب تعديل مسطرة تعيين المسؤولين في المناصب العليا من خلال جعل التعيين يمر فقط عبر المصادقة على مقترح -لجان الانتقاء- الوزير من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون المرور بآلية المجلس الحكومي وذلك لكون الامر لا يرقى إلى مسألة ذات أهمية تتطلب الدراسة في المجلس الحكومي.

/رابعا: الرفع من مدة التعيين بالنيابة لمدة ستة أشهر تفاديا للتجديد المتكرر كل ثلاثة أشهر، وحتى يتأتى للمكلف الشعور بنوع من الاستقرار في المنصب ويعطي للإدارة هامش من الوقت لانتقاء المرشح المتوفر فيه الشروط.

Check Also

🔴 للمرة الثانية تتعرض مؤسسة تعليمية في دوار السيمو للتخريب والسرقة…. فمن يقف وراء هذه الجريمة؟

في واقعة مروعة أثارت الغضب، تعرضت مؤسسة تعليمية تابعة لدوار السيمو بجماعة زنادة، إقليم قلعة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *