عبد العزيز بخاخ
طبقا لمقتضيات المادة 14 من قانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات التي تنص على ما يلي :
تنعقد الجمعية العامة في دورة استثنائية:
– بمبادرة من الرئيس ،
– بطلب على الأقل من ثلثي ٔأعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم-
بطلب من السلطة الحكومية المختصة او ̊̊̊̊̊̊̊̊من عامل العمالة أو الإقليم المعني .
تنعقد إجتماعات الجمعية العامة الإستثنائية وفق نفس شروط الجمعية العامة القادمة .
في حالة عدم إستجابة الرئيس لطلب عقد دورة إستثنائية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تقديم طلب ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل ، يوجه الطلب من جديد الى عامل العمالة او الاقليم الذي يوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه الترابي . ويتولى الوالي إستدعاء
الجمعية العامة للإنعقاد خلال خمسة عشر يوما ̼يسري إبتداء من تاريخ تلقيه الطلب المذكور.
يجب ألا تتجاوز الدورة الإستثنائية للجمعية العامة ثلاثة أيام
ولايجوز لأعضاء الجمعية العامة طلب عقد دورة إستثنائية إلا مرتين في السنة.
وبناء على نسخة توصلنا بها من طرف مجموعة من أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات، فقد قامت هذه الأخيرة بوضع شكاية تطالب فيها بإلغاء الجمع العام العادي الذي ستعقده الجمعية العامة بحجة أنها لم تلتزم بالقانون الأساسي المنظم لغرف الصناعة والتجارة والخدمات وذلك بغية عقد جمع عام عادي خارج الآجال المحددة لذلك
يتبع……