/عبد العزيز بخاخ
تنص المادة 65 من الظهير الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم، تنص على أنه” يجوز لعامل العمالة أو الإقليم، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من رؤساء الجماعات والمستشارين، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد (10 أيام)، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب العزل، حيث تبت هذه المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة ذاتها، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، فيما يترتب على إحالة الأمر على القضاء توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
وتفاعلا مع المادة 65 المذكورة أعلاه، فقد تم إبلاغ ، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات ( أ – أ ) المنتمي لحزب الإستقلال، بقرار توقيف صدر في حقه من قبل وزارة الداخلية في إنتظار النظر في عزله من قبل المحكمة الإدارية.
وترجع أسباب هذا التوقيف، لتورط هذا الأخير في خروقات وإختلالات رصدتها تقارير لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية. كما طال التوقيف كذلك عضوين بنفس الجماعة لتورطهما في خروقات وإختلالات تدبيرية وسقوطهما في حالات تناف وتضارب المصالح
وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات مماثلة إتخذت على مستوى العديد من الجماعات الترابية بالمملكة في حق العديد من السياسبين والموظفين المخالفين للقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر جماعتي دار بوعزة، أولاد عزوز بجهة الدار البيضاء- سطات، رئيس جماعة ة القنيطرة وجهات أخرى، وقد تم تحويل ملفاتهم على المحاكم الإدارية لأخذ القرار بعزلهم طبقا للمادتين 64 و65 من القانون المتظم للجماعات الترابية.
وتظل مدينة خريبكة كالعادة الإستثناء!!!!!!!!!!