عبد العزيز بخاخ
يعتبر المحكم قاضيا بحكم وظيفته، وهي الفصل في المنازعات. وهو يصدر حكما حقيقيا في المنازعة، أي أنه يؤدي عملا قضائيا يحوز حجية الأمر المقضى. ولا يستمد سلطته من عقد التحكيم وحده، كما ترى بعض النظريات، إنما من إرادة المشرع التي تعترف به وتجعل لحكمه حجية الأمر المقضى.
وهكذا يمكن القول إن القانون ينظم نوعين من القضاء: قضاء المحاكم وقضاء التحكيم، أو بعبارة أخرى قضاء الدولة والقضاء الخاص. والتحكيم يعتبر بذلك نوعا خاصا من القضاء.