عبد العزيز بخاخ
تعتبر جريمة إستغلال النفوذ من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وقد نص على هذه الجريمة وعقوبتها الفصل 250 من ق ج م، الذي ورد فيه مايلي :
“يعد مرتكبا لجريمة إستغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أوطلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه،من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن إتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارةموضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه
من تلك السلطة أو الإدارة،مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض. وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف.”
وتقوم جريمة إستغلال النفوذ على ركنين أساسيين:
ركن مادي وركن معنوي
1- الركن المادي لجريمة إستغلال النفوذ
إن جريمة إستغلال النفوذ على لها نفس صور ومكونات وعناصر جريمة الإرتشاء، إذ يقتصر في طلب الفاعل لنفسه أو لغيره مقابلا أو فائدة أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية مباشرة أو عن طريق وسيط. إضافة إلى أن هذه الجريمة قد تقع من طرف أي شخص عادي لا يمتلك صفة موظف عمومي، كما لا تستلزم أن يكون الفاعل فى مقدوره القيام بالعمل الذي وعد به. كل ما هو مطلوب أن يزعم ويدعي الفاعل أنه له نفوذا.
2. الركن المعنوي لجريمة إستغلال النفوذ
تقوم جريمة إستغلال النفوذ عمديا بتوفر القصد الجنائي كشرط لدى الجاني, أي بالإرادة وبالعلم. وهذا يعني أن إرادة الفاعل القيام بجميع عناصر الفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بأن ما يتلقاه من فائدة أو وعد مقابل إستعمال نفوذه لفائدة طالب المصلحة, وأن يكون مبتغاه من تقديم العطية حمل صاحب النفوذ على إستعماله لصالحه.
–عقوبة مرتكب جريمة إستغلال النفوذ
القعوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم.
-وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف (الفصل 250 ق.ج).
-وإذا كان الغرض من إستغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية هي التي تطبق على مرتكب إستغلال النفوذ (الفصل 252 ق.ج).